تحقيق

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

الشيخ تحسيـن البلداوي

العراق ـ النجف الأشرف

1431هـ ـ 2010م

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مُقَدِّمة

الحمد لله السميع العليم، وصلى الله على محمد ذي الخلق العظيم، وعلى آله الهداة إلى الصراط المستقيم.

وبعد:

إن العلماء جبال رواسٍ على الأرض، وكتبهم منائر للناس تنير لهم السبيل، وطبعُ كتاب مخطوط لأحد هؤلاء العلماء العظام إضاءة لمنار من هذه المنارات، وهذا كتاب للشيخ مهدي كاشف الغطاء ( قدس سره ) يطبع ليزيد من سطوع نور العلم.

موضوع المخطوطة:

موضوع هذه المخطوطة هو بعض أنواع المعاملات المحرمة، وقد درس المصنف ( رحمه الله) أدلة هذه المعاملات للوصول إلى أحكامها، فهو بحث استدلالي في باب واحد من أبواب الفقه وهو باب المكاسب المحرمة، ومن قراءتي لمقدمة المصنف عرفتُ أنه لم يضع عنواناً لهذه المخطوطة لكنني سأختار لها عنواناً من عبارة وردت في مقدمته كي لا أخرج عما كان يدور في ذهن المصنف، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، والعنوان هو (أحكام المتاجر) والظاهر أن المصنف أراد أن يكتب في الأبواب الأخرى من المعاملات، ولكن العمر لم يسعفه على ذلك، لأنه كتب هذه المخطوطة في أواخر عمره الشريف، فهو حين يذكر الشيخ الأنصاري ( رحمه الله) في المواضع الأولى من المخطوطة بقوله (سلّمه الله) وهذا ظاهر في أن الشيخ الأنصاري كان حياً في ذلك الوقت، وفي المواضع الأخيرة من الكتاب يقول ( رحمه الله) وهذا ظاهر في أنه كان قد توفي في ذلك الوقت، علماً أن الشيخ الأنصاري توفي سنة 1281هـ، والمصنف توفي بعده بثماني سنوات أي في سنة 1289هـ.

أما منهج الكتاب فلا يخرج عن المناهج المتبعة عند الفقهاء عموماً في الكتب الاستدلالية في عصره وهو عصر الشيخ الأنصاري والشيخ صاحب الجواهر (قدس سرهما) وهذا المنهج معروف بالاستطراد في البحث من أجل استيعاب الموضوع من جوانبه جميعها، وهذا هو ديدن التطور العلمي في أنه يجرب كل ما يمكن أن يوصله إلى نتيجة تزيد الحياة تكاملاً نحو النظام الأحسن، فمثلاً كان الفقه يهتم كثيراً بالمياه لقلتها، أما الآن فان ذلك الاهتمام أقل لكثرتها في حياة الناس، فالفقه يتكيف مع الزمن ولكن على وفق ضوابط الشرع، وقد زاد الاهتمام الآن بالتجارة.

العمل في التحقيق:

يُبتلى الناس بالأحكام المدروسة في هذه المخطوطة، وبعبارة حديثة أن موضوعها عملي يتعرض له أكثر الناس في حياتهم اليومية، وهذا أحد الأسباب التي دعتني إلى الاهتمام بتحقيقها بعدما أعطاني إيّاها الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء (دام عزه) متفضلاً لخدمة الدين والعلم حين كنت أبحث عن مخطوطة نحوية في مكتبتهم، وكلما زدت معرفةً بالكتاب زاد تعلقي به لسبب آخر هو عبارة الشيخ العربية الجميلة السلسة حيث أن المصنف شاعر يعرف اللغة وجمالها بحيث تطيعه الألفاظ متى أمرها.

وفيما يخص وصف مخطوطة كتابنا التي يظهر أنها وحيدة، فقد تحريت على نحو عاجل عن إمكان وجود نسخة أخرى أقابلها بها لتصحيحها وسد نواقصها ولكنني لم أجد ما يشير إلى وجودها في ما تحت يدي. وهي واضحة الخط، وورقها أصفر من النوع الجيد مما كان مستعملاً في عصر المصنف ( قدس سره ) ومعدل السطور في كل صفحة فيها تسعة عشر سطراً ومعدل الكلمات في السطر الواحد سبع عشرة كلمة، والظاهر أنها نسخت في حياة المصنف، وذلك واضح من صفحة العنوان فان الناسخ دعا لوالد الشيخ وجده بجملة (قدس سرهما) ودعا لهما دعاء المتوفين، ولم يذكر ذلك عن الشيخ نفسه.

أما اسم الناسخ وسنة النسخ فمجهولان، والناسخ كثير الإسقاط لكلمات وعبارات، لا بل لجمل وأحياناً لأسطر من مادة المخطوطة، وقد تلافيت ذلك في أغلب مواضع الإسقاط، إما من سياق العبارة فأضفت الكلمة الساقطة حسب حاجة المعنى أو من المصادر التي راجعها المصنف، وقد حصرت الإضافة بين معقوفتين للإشارة إلى إضافتها إلى المخطوطة.

مراحل تحقيق المخطوطة:

مرّ تحقيق المخطوطة بعدة مراحل:

أولها: قراءة النص وكتابته وضبطه وتصحيح عبارته, لأن الناسخ أسقط بعض الكلمات والعبارات التي أُكملت من خلال النصوص التي رجع إليها المصنف ( قدس سره ).

ثانيها: تنضيد المخطوطة ومراجعة ما يُنضّد لتصحيح الأخطاء التي تحصل في التنضيد.

ثالثها: قراءة النص المحقق من قبل سماحة الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء (دام عزه) وكذلك جناب الشيخ علي الحاشي (دام عزه) وإبداء ملاحظاتهما القيّمة في طريقة الإخراج وتنبيههما لبعض النواقص في ذلك متفضلين.

شكر وثناء

ممن له الفضل الكبير في إخراج هذه المخطوطة إلى النور جمعٌ من الأفاضل الذين لا أنسى دورهم, فمنهم سماحة الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء (دام عزه) وذلك لدوره العلمي في تسهيل الوصول إلى بعض المصادر التي اعتمد عليها المصنّف ( قدس سره ) وعلى دوره الأبوي في الدعم المعنوي لأجل إكمال وطبع المخطوطة.

ولا أنسى أيضاً دور جناب الشيخ علي الحاشي (دام عزه) في مراجعة النص المحقق والتنبيه على بعض النواقص فيه ومقابلته بالمخطوطة فجزاهما الله خير جزاء يجزي به عباده المخلصين.

ثم إن الفضل المميّز الآخر هو لمؤسسة كاشف الغطاء العامة في النجف الأشرف بمديرها وموظفيها التي لم تأل جهداً في تسهيل مهمتي بوضع المكتبة والمخطوطات تحت تصرفي متى أشاء مع دورها الرائد منذ ما قبل سقوط النظام إلى الآن في نشر التراث العلمي وإخراجه لكي يستفيد منه طلبة العلم.

 

 

 
   

 

الصفحة الأولى من المخطوطة

 

 

الصفحة الأخيرة من المخطوطة

نبذة من حياة الشيخ مهدي كاشف الغطاء

اسمه ونسبه:

هو الشيخ مهدي بن الشيخ علي بن الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء النجفي، والشيخ جعفر هو أبو العائلة المعروفة في النجف الأشرف.

ولادته:

ولد في النجف الأشرف سنة 1226هـ.

مكانته:

كان الشيخ مهدي من العلماء الكبار في عصره بشهادة كل من ترجم له، فقال عنه في أعيان الشيعة (العالم الأديب، أحد أعيان فقهاء عصره ورؤسائه من فقهاء العرب المعدودين في عصره)([1]) وقد كان الشيخ مرتضى الأنصاري يجله ويعتمد عليه في أمور الدين كما ورد في معارف الرجال حيث قال: وكان الأنصاري ( قدس سره) يعظمه ويقدمه في كثير من الأمور الشرعية والعرفية التي تعود إلى فضلاء العرب، وصار المدرس الأوحد في الفقه والأصول، عاصر فطاحل العلماء، وله الأظهرية في الرئاسة على معاصريه، كفقيه العراق الشيخ راضي، والأستاذ الشيخ محمد حسين الكاظمي والشيخ ملا علي الخليلي والسيد حسين الكوهكمري ونظراؤهم، وقد رجع إليه المسلمون في التقليد في قفقازية وأهم مدن إيران مثل طهران وأصفهان وتبريز وبعض مدن العراق كما رجع إليه جملة من سواد العراق([2]).

وكان من الفقهاء المقدمين بعد وفاة الشيخ الأنصاري، قال في ماضي النجف وحاضرها: (من عظماء هذه الأسرة والمراجع الكبار، قال في التكملة: عالم فاضل فقيه كامل محقق أستاذ كبير شيخ النجف على الإطلاق بل شيخ العراق بل شيخ الدنيا، انتهت إليه الرئاسة الجعفرية بعد الشيخ الأنصاري، وكان المرجع

العام في الدين لأكثر الأقطار الشيعية([3]).

ومما قيل في أسلوبه ومنطقه مما تأكد لي في تحقيقي لكتابه هذا أنه  حسن المحاضرة طلق اللسان عذب المنطق جيد التقرير في البحث وتحرير الدرس، تراه كالسيل العرم يتحدر في تقرير مطالبه من غير استعانة بلفظ أو كلمة وكأن الفقه كله كلمة واحدة في قبضته.

وكان الشيخ ( رحمه الله ) ممن يجيزون في الرواية عنه، فطلاب العلم يقصدونه من جميع الأنحاء طلباً لعلمه، ومما اطلعت عليه من هذه الإجازات إجازته للشيخ عبد الغني الخراساني.

وكان ( رحمه الله ) يقرض الشعر، وكان أديباً شاعراً بليغاً منطقياً جهوري الصوت، عاصرناه، له مداعبات شعرية مع الشاعر الأديب عبد الباقي العمري ورفقائهم في دارهم بالنجف([4]) مثل قوله في مجيء الشاعر إلى النجف:   

قل لمن ينظم القريضَ مجيدا
 

أنت عبدُ لعبد عبد الباقي([5])
 

 

ومن لطائفه الشعرية هذان البيتان له على لسان خادم لهم يطلب صاية من أخيه الشيخ حسن ( رحمه الله ):    

عبد الحميد أتاك يرجــو كســـــــوةً
 

ولكم كسوتَ سواه عبداً عاريا
 

والفور (أحوط) في امتثال أوامري
 

فانزع قميصك لا تكـــــن متوانيا([6])
 

 

أساتذته:

درس في أول أمره على الشيخ أحمد الدجيلي ثم على والده الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء وعمه الشيخ حسن وأخيه الشيخ محمد وهو يروي بالإجازة عن أبيه وعمه والشيخ محمد حسن صاحب الجواهر.

تلامذته:

وهم كُثُر منهم الشيخ محمد حسن المامقاني والسيد اسماعيل الصدر والشيخ فضل الله النوري والشيخ عبد الله المازندراني والشيخ جواد الرشتي والسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ اسماعيل التنكابني.

ويروي عنه بالإجازة السيد محمد هاشم الجهارسوقي والسيد محمد رضا بن مير الكاشاني والشيخ ملا علي القرداغي والشيخ علي الطياري التبريزي والميرزا بهاء الدين بن نظام الدولة.

ومن معاصريه الشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي النجفي والشيخ محمد حسين الكاظمي والسيد حسين الترك والحاج ملا علي الخليلي والشيخ جواد نجف.

آثاره:

مدرسته المعروفة باسمه (المهدية) وهي الموجودة خلف جامع الشيخ الطوسي إلى اليوم، ومثلها في كربلاء شمال الصحن الحسيني الشريف، وقد أوقف لها خاناً يصرف ريعه عليها، وتعمير مقبرة جده الشيخ جعفر وقبور أعمامه ووالده وبنى عليهم قباباً.

مؤلفاته:

له كتاب في البيع وآخر في الخيارات وهو شرح على الشرائع ورسالة عملية ورسالة في الصوم وكتاب في المكاسب المحرمة إلى حرمة التكسب بالغش، وهو الكتاب الذي نحن في صدد إخراجه.

أولاده:

أعقب أربعة أولاد أكبرهم الشيخ صالح والأديب الشيخ أمين والشيخ عبد المولى وأمهم علوية، والشيخ موسى وأمه تبريزية.

وفاته:

توفي الشيخ في النجف الأشرف ليلة الثلاثاء 24 من شهر صفر سنة 1289هـ، ودفن في مقبرتهم، وفي مستدرك سفينة البحار أنه توفي في سنة 1288هـ.

وقد رثاه الشعراء الذين منهم الشيخ جواد محي الدين في قصيدة منها:

علامَ بنو العليا تطأطئ هامها
 

أهلْ فقدت بالرغم منها إمامها
 

نعم غالها صرف المنون بفادح
 

عراها فأشجى شيخها وغلامها
 

 

ومن قصيدة الشيخ أحمد قفطان:

سهم رمى كبد الهدى فأصابا
 

مذ قيل مهديّ الخليقة غابا
 

نبأ به صكّ النعيّ مسامعـي
 

فأصمها حيث النعيّ أهابا([7])
 

 

 

 

مقدمة المصنف

F

وصلى الله على خير خلقه محمد واله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد سألني جمعٌ من العلماء العاملين، وطائفة من الفضلاء المحققين، حال قراءتهم عليّ بعض أحكام المتاجر، بأنْ أكتب ما يخطر بالبال، ويجري في مرات الخيال، من أحكام المتاجر، فشرعت في هذا الكتاب راجيا من الكريم المتعال أن يجعله ذخرا ليوم فاقتي، حيث لا ينفع مال ولا بنون، وعلى الله التّكلان، وبه المستعان، وهو حسبي ونعم الوكيل.

 

كتاب التجارة

التجارة تطلق على معانٍ أربعة:

أحدها: ملكة المعاوضة والمعاملة بقصد الاكتساب كسائر ألفاظ الصنائع، كالحياكة والصياغة والنجارة وغيرها. فإن معاني هذه الألفاظ ملكاتُ هذه الأفعال كما يشهد به العرف واستقراء موارد الاستعمال.

ثانيها: عقْد المعاوضة بقصد الاكتساب، وهو الذي عرّفها به الأصحاب في باب زكاة مال التجارة، وهو عام لجميع عقود المعاوضات، من غير فرق بين البيع وغيره، وخاص بصورة قصد الاكتساب، فتخرج عنه المعاوضة بقصد الادّخار والقوت ونحو ذلك من دون استرباح واكتساب.

ثالثها: عقد المعاوضة بيعا كان أو غيره، بقصد الاكتساب وبدونه.

رابعها: خصوص البيع ويشهد لذلك استقراء العرف، يقال: تَجَر تجارة إذا باع واشترى, فهذه معانٍ أربعة.

والمهم بيان المراد من التجارة في هذا الباب، فأقول: لا يمكن إرادة المعنى الأول هنا لأمور:

أحدها: إن التجارة من جزئيات موضوع الفقه، فهي كسائر الأبواب التي هي من جزئيات موضوع الفقه، وهو الأفعال، والملكة مما لا يُبحَثُ عن حكمها في الفقه كما لا يخفى.

ثانيها: إن ما ذكروه من التقسيم إنما ينطبق على الأفعال لا على الملكة، إذ الملكة بالنظر إلى المعاملة بهذه الأقسام المذكورة للموضوع على حدّ سواء، فلا يترتَّب عليه هذه الأحكام.

ثالثها: إن ما ذكِر من الأحكام في الأقسام أعمّ من أن يكون ممّن له ملكة أو لا، فلو سلّمنا جواز إرادة معنى الملكة قلنا بتأويله على أن المراد (كتاب بيان الأعيان التي يكتسب بها صاحب الملكة) فهو مع كونه تكلُّفا زائدا خارجا عن أسلوب الكلام، يستلزم كون العنوان أخصّ من المعنون، والتزامُ الاستطراد في اكتساب غير ذي الملكة بعيدٌ كلَّ البَعْـــــدِ.

ولا يمكن إرادة المعنى الثاني هنا أيضاً وان فسّرها به جمع من أصحابنا، بل ربما أشعرتْ عبارة كل من أبدل العنوان بالمكاسب أو عبّر كعبارة الشرائع حيث قال: (الأول: في ما يَكتسب به)([8]) لأمور:

أحدها: ظهور التقسيم، وكلام الأصحاب في تعميم التجارة هنا بالنظر إلى قصد الاكتساب وعدمه كما عن المحقق الثاني([9]) التصريح به.

ثانيها: إن عقد المعاوضة بقصد الاكتساب يعم جميع العقود والمعاوضات، فجَعْلُ التجارة كتابا في مقابلة سائر المعاوضات ركيكٌ جدا، وإدراج البيع فيه دون غيره خال من الوجه قطعا. نعم لو أُفرد البيع عن المكاسب اندفع هذا الإيراد، ومن هنا كان المحكيّ عن صريح الروضة([10]) والمحقق الثاني في شرح القواعد([11]) أن إفراد البيع أولى.

ثالثها: إن حمل التجارة على هذا المعنى مما لا ينطق على المباحث الآتية، إذ موضوعها أعم من ذلك قطعا، فهو مما يستلزم كون العنوان أخص من المعنون، والتزام الاستطراد في ذلك كما ترى.

ولا يمكن إرادة المعنى الثالث، لأنه وإن سلِم من الأخصّية بالنظر إلى المعنون، لكنه شامل لجميع المعاوضات، فلا يناسب المقابلة معها.

وأما المعنى الرابع: فقد صرّح بعض المتأخرين بحمل التجارة عليه هنا، وقال: المراد كتاب التجارة، أي كتاب البيع، ويشهد لهذا المعنى قولهم: تاجَرَ فلان، أي

 باع واشترى، وهو مما لا بأس به، إذ هو المناسب لإفراد ما عداه بكتب مستقلة، لأنه مباين لها حق المباينة.

نعم يبقى ذكر أنواع المكاسب من جملة فصول البيع مما لا وجه له، وكان اللائق إفرادها بكتابٍ مستقلا، ولكنها لمّا كانت قليلة المسائل لم يناسب إفرادها بكتاب مستقل، فلزم إدراجها في طيّ أفراد المكاسب، ولما كان البيع أظهر أفرادها، وأغلبها وقوعا واستعمالا أدرجها في طيّ مسائله، لأنه أولى من تفريعها على الأبواب، أو ذكرها في باب مستقل أو ذكرها في غيره. قال في الجواهر: (وهو وإن كان قد يشهد له إفراد غير البيع من أقسام المعاوضات بكتب مستقلة ]لكن[ ([12]) يبعّده معروفية كونها أعم من ذلك، وذكرُ([13]) كثيرٍ من أحكام التكسب وما يكتسب به ونحوها مما لا مدخلية له في البيع، ولذلك قلنا بكون المراد منها مطلق المعاوضة، وعدم إفراد البيع بكتاب بخلاف غيره من أفرادها لشدة تعلقه بها وغلبته فيها)([14]) انتهى. وهو كما ترى إذ معروفية التجارة بما يعم البيع لا ينافي إرادة خصوص البيع فيها هنا لما سمعت من القرينة، وذكرُ ما لا مدخلية له في البيع قد عرفت المناسبة فيه.

 

 [أقسام التجارة]

وكيف كان، فتنقسم التجارة بمعنى الاكتساب إلى الأحكام الخمسة:

الحرمة، والكراهة، والوجوب، والإباحة، والاستحباب، ولا ينافي ذلك ما في الشرائع حيث قال: (الأول فيما يكتسب به، وينقسم إلى: محرم، ومكروه، ومباح)([15]).

إذ الضمير في (ينقسم) إما راجع إلى الاكتساب المأخوذ في ضمن (يكتسب) على حد قوله: [اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى]([16])، أو إلى نفس ما يكتسب به، وعلى الأول فلا إشكال لأن الاكتساب من أفعال المكلف التي هي موضوع الفقه المبحوث عنها من حيث الاقتضاء, والتخيير, والوضع. وعلى الثاني يشكل الحال ضرورة أن العين المكتسب بها مما لا تتعلق بها الأحكام إلا باعتبار فعل المكلف، فهي من حيث الذات لا تتصف بوجوب, ولا كراهة, ولا حرمة, ولا إباحة, ولا استحباب.

وقد يُدفع الإشكالُ بأنّ اتصاف العين بأحد الأحكام إنما يكون باعتبار تعلق فعل المكلف بها أيضا، فهي في حد ذاتها لا تنقسم إلى هذه الأقسام ولا تتصف بهذه الأحكام، ولكنها قد تتصف وتنقسم باعتبار تعلق فعل المكلف بها أيضاً، وهو المقصود هنا، فيكون نظر المحقق ( رحمه الله ) في تثليث القسمة إنما هو انقسام الاكتساب باعتبار الموضوع كما يرشد إلى ذلك جعل الضمير راجعاً إلى ما يكتسب به.

والظاهر أن الأقسام باعتبار الموضوع ثلاثة لا غير، فلا ينافي ذلك انقسام مطلق الاكتساب كما صنعه جماعة منهم العلامة في القواعد، وجعلوا من أقسام الواجب (ما يحتاج إليه الإنسان لقوته وقوت عياله)([17]) الواجبي النفقة، ومن المندوب (ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره)([18]) إذا لم ينافِ شيئاً من الواجبات، إذ نظرهم إلى أنّ الاكتساب من جملة موضوع الفقه الذي تتعلق به الأحكام الخمسة، سواء كان الحكم ناشئا من خصوص الموضوع أو من غيره.

ونظر من ثلّث القسمة إلى الحكم الناشئ من خصوصِ الموضوع، ويشير إلى ذلك جعل الضمير في عبارة المحقق راجعاً إلى ما يكتسب به وجعل المقسم موضوع التجارة في عبارة غيره. والظاهر أن الأحكام التي تنشأ من الموضوع خصوص الثلاثة المذكورة، لأن الواجب الذي مثّلوا به لا يتعلق بخصوص عين خاصة، وإنما يجب الاكتساب لتحصيل القوت من غير فرق بين الأعيان، فليس ذلك كالمحرم من التجارة وكذلك المستحب، فإنه لا يتعلق بعين خاصة بحيث يستحب التكسب بها بخصوصها، وإنما المستحب الاكتساب بأي عين كانت لنفع المحاوَيج، فحينئذٍ لا منافاة بين كلام من ثلّث القسمة وخمسّها.

فإن قلت: إن العين من حيث هي لا يتعلق بها شيء من الأحكام كما ذكرت وإنما يتعلق بها الحكم من حيث فعل المكلف من غير فرق بين الوجوب والاستحباب وغيرهما. فشراء المكلف إذا تعلق بعين من الأعيان لقوت نفسه عند الحاجة كان واجباً، فتتصف تلك العين بالوجوب باعتبار وجوب فعل المكلف المتعلق بها، وكذلك المندوب فلا وجه لتثليث القسمة.

قلت: وإن كان المتصف بالحكم هو فعل المكلف, والعين من حيث هي لا تتصف بشيء من الأحكام، ولكن الحكم مرة ينشأ من نفس الموضوع كحرمة بيع الخمر وكراهة بيع الأكفان، فإنَّ الحرمة والكراهة إنما تنشأ من الخمر والكفن، ومرة ينشأ الحكم من عموم الخطاب بتحصيل النفقة كشراء الثياب للعيال عند الاحتياج إليها، فإنّ وجوب الشراء لم ينشأ من الثياب، وإنما نشأ من عموم الخطاب بوجوب تحصيل النفقة والكسوة لواجبي النفقة، والفرق بين الأمرين واضح.

فإن قلت: على تقدير كون المناط هو الحكم الناشئ عن ذات الموضوع لا وجه لتثليث القسمة أيضا، لأن ذات الموضوع قد تكون منشأ لوجوب الاكتساب كما تكون منشأ لتحريمه، وكذلك قد تكون منشأ للاستحباب، وذلك كعمل الصنائع التي هي من الواجبات الكفائية, فإن وجوبها كفاية مع وجود مَنْ به الكفاية والتعدد، وعينا عند الانحصار إنما نشأ من نفس تلك الأعيان التي تعلق بها العمل والصنعة، لأن احتياج الناس إلى المنازل والبيوت الموقوفة على الحدادة والنجارة والبناء هو الذي أوجب هذه الأعمال. فوجوب هذه الأعمال إنما نشأ من موضوعاتها التي تتعلق بها هذه الأعمال وتدعو إليها، ويمكن فرضها بعنوان الاستحباب كما في صورة قيام من به الكفاية مع دفع الحاجة بحسبها, واستحباب مباشرتها لشخص آخر للتوسعة على الناس في أمور معاشهم فلا وجه لتثليث القسمة.

قلت: الظاهر إن هذه الصنائع سواء فرضت واجبة أو مندوبة، لم ينشأ حكمها من الأعيان التي تعلقت بها هذه الأعمال بل إنما نشأ من عموم وجوب دفع حاجة الناس وحفظ النظام، وليست خصوص العين المحتاج إليها عند الناس منشأ لوجوب هذه الأعمال, بل الموجب هو الحاجةُ, والأدلةُ الدالة على وجوب دفعها عن الناس حفظا للنظام. ولو فرض أن هذه الأحكام إنما نشأت من الأعيان فلا حاجة إلى التمثيل بالصنائع، بل المعاوضةُ لقوت العيال أيضاً, كذلك فإن حاجة العيال إلى الطعام وإلى الخبز بالخصوص دعت إلى وجوب شراء الطعام والخبز، فيكون الوجوب ناشئا من الطعام والخبز، وهو كما ترى, وعلى كل حال فلتثليث القسمة وجه، وتخميسها بالاعتبار الذي ذكرناه أََوجُه.

والأمر في ذلك سهل، إنما الإشكال في عدَّ المباح من جملة أقسام التجارة، مع أن المباح في الاصطلاح هو ما تساوى طرفاه ذاتا من دون رجحان ولا مرجوحيةَ في الذات. وما كان في ذاته راجحا أو مرجوحا خرج عن كونه مباحا اصطلاحا وان كان متساوي الطرفين من حيث العوارض الخارجية. والمفروض أن التجارة مما تضافرت الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار، وانعقد الإجماع قديما وحديثا على انها من المستحبات المؤكدة والأعمال الممدوحة، فحيث لا تكون محرمة ولا مكروهة فهي مستحبة، فلا معنى لعد المباح من أقسامها، ويمكن التخلص عن هذا الإشكال بوجوه:

أحدها: حمل كلامهم هنا في عدّ المباح من أقسام التجارة على الإعراض عن تلك الأخبار الدالة على استحباب التجارة وعدم تلقيها بالقبول وعدم الاعتناء بشأنها وإن تكثّرتْ وتضافرت، وهو كما ترى إذ الإعراض عن تلك الأخبار وعدم الالتفات إليها إنما يكون مستحسنا حيث ينعقد الإجماع على ذلك، وإلاّ فهي صحيحة سليمة عن المعارض صريحة في المطلوب، فكيف والإجماع منعقد على العمل بتلك الأخبار قديما وحديثا, كما سمعت.

ثانيها: حمل المباح في كلامهم على ما كان رجحانه أنقص بالنسبة إلى رجحان غيره لا على المباح المصطلح الذي يتساوى طرفاه ذاتاً. فالمباح ما نقص رجحانه عن غيره وإن كان راجحا بحسب ذاته.

وفيه: إنه إنما يتوجه على تقدير تخميس القسمة، لأن في الأقسام الواجب والمستحب وهما راجحان، فيكون المباح ما نقص رجحانه عن رجحانهما. وأما على تثليث القسمة وجعل أقسام التجارة منحصرة في المحرم والمكروه والمباح، فليس في أقسام التجارة راجح، حتى يجعل المباح ما نقص رجحانه عنه، فلا يتجه هذا الوجه في تثليث القسمة وجعل المقسم التجارة من حيثية الموضوع كما لا يخفى. نعم على تخميس القسمة وجعل المقسم التجارةَ من حيث الاكتساب يمكن هذا الوجه، مع أنّ من ثلّث القسمة جَعَل المباح من أقسام التجارة.

ثالثها: حمل المباح في كلامهم على المستحب المعارض بمثله مع عدم المرجّح لأحدهما، وذلك كما لو عارض التجارة مستحب آخر مساوٍ لها في الرجحان, فإنّ المكلف يتخير حينئذٍ في فعل أي المستحبين، فيكون كل منهما متساوي الفعل والترك حينئذ, وإن كان راجحا في نفسه.

وفيه أنه خلاف ظاهر لفظ المباح, وخلاف ظاهر الأصحاب، فحملُ المباحِ عليه في كلام الأصحاب مما لا معنى له، فالأولى في توجيه ذلك أنْ يقال: إن نظر من ثلّث القسمة إلى الأحكام الناشئة عن نفس الموضوع. ولا إشكال ولا ريب أن التجارة المستحبة على ما في الأخبار هي البيع والشراء والتكسب من غير دخل للتكسب بعين خاصة, كالقماش والحبوب والبقول ونحوها؛ لأََنّ مناط الاستحباب هو عدم سؤال الناس وفتح باب الحاجة إليهم وإلقاء المؤنة عليهم، وهذا مما لا يختلف الحال فيه بين التكسب بالحنطة والشعير أو القماش أو البقول أو غيرها. فالتكسب بالعين الخاصة مباح, وإن كان التكسب -من حيث هو- مستحباً. وحيث كان نظر من ثلّث القسمة إلى الأحكام الناشئة من نفس الموضوع، فلا شك في كون التكسب بغير الحنطة مباحا. فعدُّ المباح من أقسام التجارة من حيث هذه الحيثية مما لا بأس به, فتبصّر.

على أنه يمكن أن يقال إن المتبادر من الأدلة الدالة على مستحبات التجارة هو القدر الذي يحصل به التوسعة على العيال، ويسد به باب الحاجة عن الناس ويستعين به على المستحبات ووجوه الخيرات والمبرّات، وهذا لا يستلزم انتفاء المباح إذ يمكن فرض التجارة على نحو لا يحصل به شيء من ذلك كشراء شيء لا يحتاج إليه الإنسان، وإنما شراؤه لمجرد التشهّي، ولا ريب أن هذه من المباحات بمقتضى الاطلاقات والعمومات, ولا يدخل في عمومات استحباب التجارة وإطلاقاته. وعلى هذا تكون التجارة من المباحات ذاتاً.

وكيف كان، فإن قلنا باستحباب التجارة ذاتا فمكروهها كمكروه العبادة، بمعنى أقلية الثواب, ونحوه من معاني مكروه العبادة، وإطلاق المكروه عليه خلاف المصطلح كما لا يخفى. وإن قلنا بعدم استحبابها ذاتا فمكروهها كمكروه العبادات على نحو سائر المكروهات، ثم اعلمْ أنه قد صرح المحقق الثاني([19]) والشهيد الثاني([20]) بأن البحث للفقيه في المعاملات بالذات من حيث الصحة والفساد، وأما الحرمة والوجوب ليترتب عليه العقاب والثواب فلا ربط له بالمقام. نعم، بعض العقود له جهة عبادة أيضا, فيصح ذلك هنا لهذا الاعتبار, وقال في المسالك (لكن لا محذور في ذلك هنا استطراداً باعتبار, واختلاف جهة المكاسب؛ فإنها قد تكون عبادة من جهة([21]) ومعاملة و]معاوضة[([22]) من أخرى،وكذا باقي العقود كالصلح([23]) والإجارة ومثله النكاح)([24]) انتهى. وهو حســن.

 

[الكلام في ما يكتسب به]

وينقسم إلى: محرم ومكروه ومباح.

فالمحرم أنواع:

الأول: الأعيان النجسة، وتنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، ومباحث.

أما المقدمة ففي بيان قانون كلي: (وهو أن كل ما حرمت منافعه حرم الاكتساب به).

وأما المباحث فستة:

الأول: في بيان هل إن الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلاّ ما دلّ الدليل على منعه؟ أو إن الأصل حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلاّ ما دلّ الدليل على جوازه؟.

الثاني: في بيان الأعيان النجسة هل تدخل في الملك أو لا؟.

الثالث: على تقدير دخولها في الملك في انها هل تقبل التمليك مجانا من غير عوض أو لا؟.

الرابع: على تقدير قبولها التمليك مجانا في أنها هل تقبل التمليك بعوض فيجوز الاكتساب بها أو لا؟.

الخامس: على القول بعدم دخولها في الملك، هل يثبت فيها حق الاختصاص أو لا؟.

 

السادس: هل يجوز الاكتساب بحق الاختصاص على تقدير ثبوته أو لا؟.

أما المقدمة وهي (إن كل ما حرمت منافعه حرم الاكتساب به) فهي قاعدة متينة مقطوع بها في كلام القوم، بل لم نرَ رادّا لها. قال في محكيّ الإيضاح: (وأما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو عن([25]) ثلاثة أقسام:

أحدها: أنْ تكون سائر منافعه محرَّمَة.

 

 الثاني: أن تكون سائر منافعه محللة.

الثالث: أن يكون بعضها محللا وبعضها محرّما. فإن كانت سائر منافعه محرّمة صار كما لا منفعة فيه أصلاً([26]) بمعنى عدم جواز بيعه، وعن التنقيح([27]) حكاية الإجماع على ذلك. وقال في محكيّ الإيضاح (وإنْ كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا وإن كانت منافعه مختلفة فهذا الموضع من المشكلات ومزال الأقدام)([28]).

فنقول قد تقدم أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع وتحريمه عند تحريمها([29])... إلى آخره, وعن المقداد والفخر أنهما قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة (إنما يحرم بيعها لأنها محرّمة الانتفاع)([30]) وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه، ومما يدل على هذه القاعدة أن المفهوم من الكتاب والسنة أن المعاملات إنما شرعتْ لمصالح العباد وفوائدهم الدنيوية والأخروية, مما يسمى مصلحة أو فائدة عرفا، ومع تحريــم جميع المنافع لا مصلحة في المعاملة. ويدل عليها ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (إن الله إذا حرّم شيئاً حرُم ثمنه)([31]) ويدل عليها أيضا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام)، أنه قال ( صلى الله عليه وآله وسلم): (إنّ الذي حرم شربها حرم ثمنها)([32]) ولا يخفى أن لفظ البيع والثمن في الخبر من باب المثال.

ويدل عليها أيضا قوله ( عليه السلام): ( لعن الله اليهود حرَّمت عليهم الشحوم فباعوها)([33]), ويدل عليه أيضا خبر تحف العقول حيث قال فيه: (وأما وجوه الحرام من البيع والشراء، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله, وشربه, أو كسبه, أو نكاحه, أو ملكه, أو إمساكه, أو هبته, أو عاريته, أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد)([34]), ويدل على القاعدة المذكورة خبر دعائم الإسلام عن الصادق ( عليه السلام): (إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام الناس ويباح لهم الانتفاع به. وما كان محرماً أصله منهياً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه)([35]).

ويمكن أن يدّعى أن الاكتساب بمحرم المنافع من باب الأكل بالباطل،
لأن العوض إنما يدفع في مقابلة الانتفاع بالمعوض، فإذا حرم الانتفاع
بالمعوّض كان أخذ العوض من غير مقابل، وهو عين الأكل بالباطل، بل
ربما يقال: إنها من المعاوضات السفهية الباطلة. وكما أن محرّمَ جميع المنافع
يحرُم الاكتساب به, فكذا محرّم المنفعة الغالبة الظاهرة المقصودة من
تلك العين, يحرم الاكتساب به، وربما يشعر بذلك قوله ( عليه السلام): (الذي
حرّم شربها حرّم ثمنها )([36])، وقد عرفت أن الثمن في الخبر من باب المثال،
بـل ربما يشعـر بذلك قوله ( عليه السلام): (لعـن الله اليـهود حـرّمت عليـهم الشـحوم فباعوها)([37]). لأن الظاهر من حرمة الشحوم حرمة أكلها ولـو كانـت المنفعـة النـادرة المـحلَّلة قـاضيـة بـجـواز التكسب لما حرُم التكسب بشيء من الأعيان، لأنه ما من عين إلا ولها منفعة محللة. ولكن الميزان والمدار على المنفعة المقصودة

 

للعقلاء في المعاوضات.

وبعبارة أخرى: المنفعة التي مع سلبها عن العين تخرج العين عن المالية عرفا، ومما يشعر بذلك قوله ( عليه السلام): (إذا حرّم الله شيئا حرّم ثمنه)([38]). لأن معنى الخبر إذا حرّم الله شيئا مطلقا حرم ثمنه، أي قال: إن هذا حرام. ولا شك أن نسبة التحريم إلى الأعيان تنصرف إلى تحريم منافعها الظاهرة على وجه كما لا يخفى.

فقد تلخّص مما ذكرنا, أن كل ما حرُمت سائر منافعه حرم التكسب به، بل كلما حرمت المنفعة المقصودة للعقلاء عند المعاوضة حرم التكسب به.

 

المبحث الأول

[الانتفاع بالأعيان النجسة]

هل إن الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل؟ كما يحكى عن المولى الأردبيلي([39]) الميل إليه, واختاره جدي في شرح القواعد([40]), وتبعه على ذلك بعض المعاصرين من المتأخرين([41])، أو أن الأصل العكس ،فصار الأصل حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل، و هو المنسوب إلى ظاهر الأكثر.

أما مستند الأول: فهو أصالة إباحة الانتفاع.

وأما مستند الثاني فأمور:

أحدها: الإجماع المنقول، فعن فخر الدين([42]) والمقداد أنهما قالا في الاستدلال على عدم جواز بيع الأعيان النجسة: (إنها محرمة الانتفاع)، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. أما الصغرى فإجماعية، [وأما الكبرى فلقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم): (لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها)([43])، علّل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدّى إلى كل محرم الانتفاع ولما رواه ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم): (أن الله تعالى إذا حرّم شيئا حرم ثمنه([44]))]([45]).

ثانيها: ظاهر الكتاب، وهو آيات، منها قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ]([46]) بناءً على ما ذكره جمع من أصحابنا من ان نسبة التحريم إلى العين يقتضي تحريم جميع منافعها, ومنها قوله تعالى: [ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ]([47]) فإنّ الآية دلت على وجوب اجتناب كل رجس، والرجس نجس العين، والاجتناب لا يحصل مع الانتفاع به ببعض المنافع. ومنها قوله تعالى: [وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ]([48]) فإن الرجز النجس كما صرح به جماعة من أهل اللغة، وهو المناسب أيضاً لقوله تعالى: [وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ]([49]), وهجره لا يتم إلا بترك جميع الانتفاعات به.

ثالثها: ظواهر بعض الأخبار، كخبر تحف العقول، فإنه قال فيه في وجوه الحرام من البيع والشراء: (أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه و إمساكه والتقلب فيه ]بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد[([50])، فجميع تقلبه في ذلك حرام)([51]).

 رابعها: ما دلَّ من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين، بناءً على أن المنع من بيعه لا يكون إلا من جهة حرمة الانتفاع به.

وناقش بعض المتأخرين في جميع ذلك، وادعى (أن التأمل يقضي بعدم الاعتماد على شيء مما ذكر في مقابلة أصالة الإباحة. قال: أما الآية الأولى فالتحريم فيها إنما ينصرف إلى المنفعة المقصودة الغالبة وهي الأكل. وإنما يحكم بتعلقه بجميع المنافع حيث لا تكون منفعة غالبة ظاهرة مقصودة. ومثله قال في الآية الثانية، فإن الاجتناب إنما يتعلق بالمنفعة الظاهرة المقصودة وهي الشرب. ومثله قال في الآية الثالثة في هجر الرجز, فإنه عبارة عن هجر مباشرته. وقال في خبر تحف العقول: إن المراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب وإلا فإمساك نجس العين لبعض الفوائد مما لا إشكال فيه)([52]).

 بل نقل بعض أصحابنا الاتفاق على ذلك، فيكون المراد من
الإمساك والتقلب في خبر الإمساك والتقلب للوجه المحرم. وأما الإجماع والأخبار الدالة على حرمة بيع نجس العين فيكون ادعاء اختصاصها بما
لا يحل الانتفاع المعتد به من الأعيان النجسة، على أنه يمكن منع دعوى
المنع من البيع من جهة حرمة الانتفاع، بل لعل المانع نجاسة العين وإن
جاز الانتفاع([53]). وأما إجماع الإيضاح والتنقيح المنقول عن فخر الدين([54])
والمقداد([55]) فادعى أن قضية التتبع توهنه, لأن جمعاً من أصحابنا صرحوا بجواز اقتناء الأعيان النجسة لبعض الفوائد، وجمعاً منهم صرحوا بجواز الانتفاع بالأعيان النجسة، وأن نجاستها لا تمنع الانتفاع بها([56]). ثم قال (ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس)([57])، يريد به جدي المرحوم حيث قال: (ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه, كالميتة النجسة, التي لا يجوز الانتفاع بها في ما يسمى استعمالاً عرفا, للأخبار والإجماع، وكالاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص, أو منزّل على [الانتفاع الدال]([58]) على عدم الاكتراث بالدين, وعدم المبالاة, وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة, ويبقى على حكم الأصل([59])، ولا يخفى على المتأمل أنه يكفي في قطع الأصل المذكور وانعكاسه, الإجماع المنقول عن الغنية([60]) والخلاف([61])، مضافاً إلى إجماع التنقيح([62]) والإيضاح([63]) المؤيد ذلك الإجماع بفتوى الأكثر، والمناقشة فيه بقضية التتبُّع مردودة, لأن قصارى ذلك أن البعض يفتي بجواز الانتفاع، وهو لا ينافي حكاية الإجماع.

 

المبحث الثاني

[تملّك ما يحرم التكسب به]

إن الأعيان النجسة هل يتعلق بها الملك, أو لا؟ الظاهر العدم، وقد جزم

 

بذلك جدي في شرح القواعد حيث قال: (ولا يتعلق ــ بما لا يقبل التطهير، في ما عدا بعض أقسام الكلب وبعض أفراد الدهن الآتي ذكرها ــ تمليكٌ مطلقاً، ولا بالأعيان منها ملك، وفي النجس بالعارض وجهان)([64]). وقال والدي ( قدس سره)([65]) في بعض عبائره: (الثاني: جواز تمليكها وتملكها مجانا من دون معاوضة. والأصل في النجسة بالأصالة عدمهما معاً وفي النجسة بقاؤها على الملك فتُملّك كذلك، وعلى القول بخروجها عن الملك بعروض النجاسة فحق الاختصاص باق بالاستصحاب)، وقال في الجواهر: (بل ربما ظهر من خبر التحف المزبور عدم دخوله في الملك، كما صرح به بعض مشايخنا جازماً به، ويؤيّده عدم عدَّه في الأموال عرفاً مع أصالة عدم دخوله الملك)([66]).

أقول: يدل على عدم تعلق الملك بالأعيان أمور:

أحدها: الأصل، لأن الملك قد جعل له الشارع أسباباً خاصة معلومة معدودة لا يحصل الملك بدونها، لأن حصوله بدونها ينافي عدّها وحصرها، ومع الشك في تعلق تلك الأسباب بالأعيان النجسة, فأصالة عدم الدخول في الملك محكّمة, وليس الملكُ تابعا للسلطنة العرفية, حتى يحكم به مع وجودها، ولا تعد هذه الأعيان أموالاً عرفا, حتى يحكم بمملوكيتها فأصالة عدم دخولها في الملك محكّمة.

ثانيها: خبر تحف العقول، قال فيه: (أو شيء من وجوه النجس، فهذا
كله حرام ومحرّم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه
وإمسـاكه والتقـلب فيه بـوجه من الوجوه لما فيه من الفساد، فجميع تقلبه في ذلك

حرام)([67])، فإن الخبر المذكور صريح في عدم دخول الأعيان النجسة في الملك.

لا يقال: ان النهي عن الملك ينحل إلى النهي عن سببه, الذي هو البيع والشراء, وغير ذلك من الأسباب، والنهي عن السبب المذكور, قصارى ما يقتضي تحريم السبب المذكور، وأما عدم دخول العين المذكورة في الملك فلا يقتضي النهي. ذلك لأنا نقول: إن الظاهر من النهي عن الملك الإرشاد إلى عدم حصوله, كما لا يخفى على من مارس لسان الأخبار. ولو أُريد النهي عن السبب لناسبه النهي عن التملك لا النهي عن الملك، وأيضا لو كان المراد ذلك لكان قوله: (فتقلبه في جميع ذلك حرام)([68]) تأكيداً لذلك وهو خلاف الظاهر.

ثالثها: الأخبار المتكثرة القائلة بأن ثمن الأعيان النجسة سحت ،كقول أبي جعفر ( عليه السلام) في خبر عمار بن مروان: (والسحت أنواع كثيرة منها: أجور الفواجر، وثمن الخمر, والنبيذ، والمسكر)([69])، ومنها: قول أبي عبد الله ( عليه السلام) في خبر يزيد بن فرقد: (السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنزير)([70])، ومنها قوله ( عليه السلام): (أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت)([71]) وفي وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم): (يا علي، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر)، ومنها قول الصادق ( عليه السلام) في خبر يعقوب بن شعيب: (ثمن العذرة من السحت)([72]).

والظاهر من هذه الأخبار أنه إنما كان من السحت لأنه من باب الأكل بالباطل، لأن المعوَّض غير مملوك فلا ينتقل إلى المشتري شيء عـوض ثمنـه فيكـون

الثمن سحتاً.

لا يقال: إن كون الثمن سحتاً لا يقتضي عدم الملكية لاحتمال أن يكون لعدم قابلية الأعيان المذكورة للتمليك بعوض, لعدم جواز الانتفاع بها منفعة محللة

 

مقصودة للعقلاء، أو لتحريم بيعها والتكسب بها شرعاً. قلت: كل ذا وإنْ كان محتملا، ولكنه لا ينافي ظهور الأخبار في كون المنشأ في ذلك عدم كونها مملوكة, فتأمّل.

 رابعها: حكاية الإجماع من بعض أصحابنا على بعض الأعيان المذكورة مع عدم القول بالفصل, قال في جواهر الكلام في بيع العذرة: (البيع مشروط بالملك، والعذرات غير مملوكة باتفاق علمائنا كما قيل)([73]).

ومما ذكرناه يعلم الكلام في المبحث الثالث والرابع، لأن ما لا يقبل صفة الملك لا يقبل التمليك لا مجانا ولا بالعوض كما هـو واضح.

 

المبحث الخامس([74])

[في ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة]

يظهر من بعض متأخري أصحابنا ثبوته, قال في الجواهر:(نعم قد يقال: بأن له حق الاختصاص لمن سبق إليه، لتحقق الظلم عرفاً بالمزاحمة)([75]).

أقول: يشكل الحال في ذلك بعد الالتفات إلى الأدلة، ألاّ ترى أنه ( عليه السلام) نهى عن إمساكه, في خبر تحف العقول حيث قال: (أو شيء مـن وجـوه النـجس، فهذا كلـه حـرام ]ومحرم[ لأن ]ذلك كله[ منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه، لما فيه من الفساد، فجميع تقلبه في ذلك
حرام )([76]) وعن إمساك الخمر والخنزير في خبر يونس, في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمى, ثم أسلم قبل أن يحل المال قال (له دراهمه)([77]). وقال: (إنْ أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديّانُه أو ولي له غير مسلم, خمرَه وخنازيره، ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه)([78]), وأمر بإهراق الخمر في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام) قال: (إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر ]بعدما حرمت[ فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) فأهرقتا)([79]) الخبر. وفي خبر أبي بصير (أنه اُّهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) راوية من خمر, فأمر بها فصُبت في الصعيد)([80]).

ولا شك أن النهي عن الإمساك والأمر بالإهراق, مما ينافيان ثبوت حق الاختصاص, على أن العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة نقل الإجماع على عدم صحة الوصية بما هو خارج عن كونه مقصودا بالتملك كفضلات الإنسان، مثل شعره وظفره والعذرات([81])، مع أنه يكفي في صحة الوصية ثبوت الاختصاص (في) ([82])، وحق المنع الملازم لجواز الإفناء.

والحقُّ التفصيل بين ما ثبت له منفعة محللة وبين ما لم تثبت، ولو لم
تكن المنفعة غالبة بل كانت نادرة كالتسميد بالعذرة، فما تثبت له منفعة
محللة يثبت حق الاختصاص فيه، وما لم يثبت لم يثبت. قال جدي في
شـرح القواعــد: (وعـــدم الملــــك لا ينــافي ثبــوت الاختصـاص في ما لَــهُ منـــفعة محللة)([83]). لأن تحليل الانتفاع بتلك المنفعة يجوّز أمساكه، وعدُّ أهل العرف المزاحمة عليه ظلمٌ وتعدٍ يثبت الاختصاص، والنهي عن الإمساك للوجه المحرم كما يقضي به فقه الرضا ( عليه السلام) حيث قال فيه: (وكل أمر ]يكون[ فيه الفساد مما قد نُهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، مثل

 

الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحــوم السباع والخمر، وما أشبه ذلك فحــرام ضار للجسم)([84]).

وأما خبر يونس فمع اشتماله على مخالفة الأصحاب في عدة مقامات منها قوله: (ثم مات وهي في ملكه) مع أن المسلم لا يملكها كما عرفت، ومنها قوله: (يبيع ديّانه) والديّان لا ولاية له على ذلك، ومنها قوله: (أو ولي له غير مسلم) وغير المسلم لا يكون ولياً للمسلم، محمول أيضا على كون النهي عن الإمساك للوجه المحرم وهو البيع. وأما الأمر بالإهراق فهو في خصوص الخمر، ولعله لا منفعة له, أو لعله لبيان حرمة البيع، ولهذا عقب الأمر بالإهراق بقوله: (إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها)([85]). وأما إجماع العلامة المنقول على عدم صحة الوصية فلعله في خصوص الوصية المقتضية للتملك فحينئذ يثبت حق الاختصاص في ما يثبت له منفعة محللة، وإن لم تكن غالبة من أعيان النجاسات.

 

المبحث السادس([86])

[في جواز التكسب بحق الاختصاص المذكور]

صريح الشيخ جدي ( رحمه الله ) في شرح القواعد وجواهر الكلام([87]) الجواز. ولي في ذلك نظر, تبعا لمفتاح الكرامة حيث قال([88]): و(لا يجوز نقله بصلح ولا بجعل كما هو ظاهر الأصحاب لإطلاقهم المنع من جميع ضروب التكسب) بالأعيان النجسة، وهذا منها وإن لم يكن تكسبا بنفس العين، (ولأن ما لا قيمـة لعينـه لا قيمـة للحق الثابـت فيـه)([89])، ولخصوص خبر تحف العقول الناهي عن التقلب فيه في جميع التقلب الذي من جملته الإمساك([90]), وكيف كان فمن جملة الأعيان النجسة التي يحرم التكسب بها كما في الشرائع, الخمر والأنبذة المسكرة والفقاع([91]).

أقول: الخمر المسكر المتخذ من العنب، والنبيذ المسكر المتخذ من التمر والبِتْع بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها المتخذ من العسل، والفَضيخ بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة المتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار، والنقيع المتخذ من الزبيب، والمِزْر بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة, المتخذة من الذرة. هكذا قال الشهيد في الروضة([92]).

وفي الخبر إنه المتخذ من الشعير([93])، والجعة بكسر الجيم وفتح العين المتخذ من الشعير، والفقاع وهو المتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه النشيش والحركة كما في الروضة. والظاهر أن المحقق ( رحمه الله ) أطلق النبيذ على جميع الأمور المذكورة ما عدا الخمر والفقاع، ولهذا جمعه([94])، والظاهر أيضا أن لفظ الخمر يعم الجميع لغة وشرعاً.

قال في مجمع البحرين (الخمر فيما أشتهر بينهم كل شراب مسكر، ولا يختص بعصير العنب قال في القاموس ]و[ العموم أصح، لأنها حرمت وما في المدينة خمر، وما كان شرابهم إلا التمر والبسر)([95]). ولأنه اسم لما يخمر العقل ويغمره، والجميع مشترك في ذلك، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام): (قال: رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) الخمر من خمسة، العصير من الكرم, والنقيع من الزبيب, والبتع من العسل, والمزر من الشعير, والنبيذ من التمر)([96])، وقال أبو الحسن ( عليه السلام): (لم يحرم الله الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر)([97]). فعلى هذا يكون عطف الأنبذة المسكرة والفقاع في عبارة المحقق من باب عطف الخاص على العام.

وكيف كان فيدل على عدم جواز التكسب بالأمور المذكورة أمور:

أحدها: أصالة حرمة الانتفاع بها، ويؤيده ما دل على وجوب اهراقها على من هي بيده, وعلى من غيره كفاية. وليس في الأدلة ما يدل على جواز الانتفاع بها بوجه، والانتفاع حال الضرورة للتداوي ليس من المنافع المعتبرة المقصودة للعقلاء في المعاوضات، وقد عرفت في المقدمة أن كل ما حرمت منفعته الغالبة المعتبرة عند العقلاء حرم التكسب به.

ثانيها: ما دل على عدم قبول الأعيان النجسة صفة الملك، ويزيده هنا الإجماع المنقول على أنها ليست مملوكة، وأنها نجسة، عن الخلاف([98]) وغيره، ويؤيده ما دل على وجوب إهراقها، وكلما لم يكن كذلك مملوك العين لا يجوز التكسب في عينه.

ثالثها: ما دل من الأخبار على وجوب إهراقها، فإن المفهوم منها أن الشارع

لا يريد بقاء عينها بل يريد إتلافها، وهو مناف لجواز التكسب بها.

رابعها: الإجماعات المتكررة النقل في كـــلام الأصحــاب، فعــن الخــلاف([99])

والمنتهى([100]) الإجماع على عدم جواز بيعها وشرائها، وفي محكي السرائر أن (كل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء قليلا كان أو كثيرا، نياً كان أو مطبوخاً، وكذلك حكم الفقاع حكمه، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به محظور بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت ( عليه السلام) فإن إجماعهم منعقد على ذلك)([101]) وعن التذكرة([102]) الإجماع على عدم صحة بيعها أي الخمرة.

خامسها: الأخبار المتكثرة الدالة على أن ثمن الخمر سحت. وقد عرفت أن الثمن في الأخبار مثالٌ لمطلق العوض، ومتى ما حرم عوضه حرم التمسك به للملازمة العرفية بينهما. ودعوى أن حرمة العوض لا يستلزم حرمة التكسب مردودة على مدعيها.

سادسها: الأخبار المتكثرة الناهية عن بيع الخمر التي منها ما رواه زيد بن علي عن آبائه (F) قال: (لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه)([103]) ومنها ما رواه جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام) قال: (لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها )([104]). ومنها ما روي عن الصادق ( عليه السلام) عن آبائه (F) في حديث المناهي: أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يُشترى الخمر وأن يسقى الخمر قال: (لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه)([105]).  ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام)، قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: (أُهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راوية خمر, بعدما حرمت الخمر، فأمر بها أن تباع فلما أدبر بها الذمي يبيعها، ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) من خلفه، يا صاحب الراوية، إن الذي حرّمها حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّتْ في الصعيد، فقال: ثمن الخمر, ومهر البغي, وثمن الكلب الذي لا يصطاد, من السحت)([106]). هذا وما يعارض ما ذكرناه من الأخبار فمطًّرَح أو مأوّل، لعدم قابليته لمعارضة ما سمعت من الأخبار الصحيحة الصريحة المجبورة بما سمعت من الإجماعات المؤيدة بما عرفت من القواعد، كخبر جميل أنه قال للصادق ( عليه السلام): (يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرة، فقال: خذها ثم أفسدها)([107]) وهو مع ضعفه وعدم قابليته لمعارضة ما مر من الأخبار لا دلالة فيه على جواز المعاوضة، بل على جواز أخذها لإفسادها بجعلها خلاّ، ولعله مما لا خلاف فيه, لاستفاضة النصوص بجواز أخذها لذلك. وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام): (في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه)، ثم قال: (إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) راويتين من خمر, فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) فإهرقتا، وقال: إن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها)، ثم قال: أبو عبد الله ( عليه السلام): (إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها)([108]). وخبر أبي أيوب قال قلت: لأبي عبد الله ( عليه السلام) : (رجلٌ أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمراً، ثم أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الأشياء إليّ أن يتصدق بثمنه)([109]) فإن الصدقة بثمنه لا تدل على صحة المعاوضة، بل لعلها لبقاء الثمن على ملك المشتري، وحيث كان مجهولا أمر بالتصدُّق كسائر مجهول المالك.

فإن قلت هذا ينافي قوله: (أفضل) وقوله: (أحب إليّ)، قلت: لعله لما كان المشتري عالما بأن الخمر لا يُملك, فكأنه دفع للبائع الثمن بلا عوض فيكون بمنزلة الهبة، فمن هنا كانت الصدقة أفضل وأحب, فتأمل.

 

[حرمة التكسب بالميتة وأجزائها]

ومن جملة الأعيان النجسة التي يحرم التكسب بها, الميتة من نجس العين, وأجزاؤها مطلقا, من غير فرق بين ما تحله الحياة وما لا تحلّه منها، ومن طاهر العين ذي النفس السائلة وأجزائها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله الحياة، ودون مالا نفس له مع امتيازها وانفرادها، و مع اختلاطها واشتباهها بالمذكى إذا كانت محصورة, من غير فرق بين كون البيع على المسلم أو على الكافر مستحلاً أو لا، محترَم المال أو لا، كـل ذلـك لمـا ذكرناه في ما مرّ من عدم تعلق صفة الملك بالأعيان النجسة التي هذه منها، مضافا إلى خصوص الإجماع المنقول عن رهن الخلاف([110]) على عدم ملكيتها بالخصوص، وعدمُ تعلُّقِِ صفة الملك يمنعُ من التكسب بعينها، لما ذكرناه من عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة التي هذه منها، مضافا إلى القاعدة المتقدمة وهي (إنّ كلّ ما حرمت منافعه حرم التكسب به). هذا بناءً على ما ذكرنا من القاعدة التي أحكمناها وهي (حرمة عدم([111]) الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل).

فالميتة بالخصوص مما خرجت بالدليل، لما دلّ على عدم جواز الانتفاع
بها لقوله ( عليه السلام): (ولا ينتفع بها ولو بشسع نعل)([112]) فيكون التكسب
بها من باب أكل المال بالباطل، لاشتراط وجود المنفعة المحللة في المبيع. وأما ما يقوله بعض الأعيان من أنّ المنافع النادرة التي لا تعد استعمالاً عرفاً كإحراقها في الحمام أو إعطائها لحيوان ليأكلها لا تدخل تحت الأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة، لأنه ( عليه السلام) جعل الفرد الخفي مثل شسع النعل الذي هو من

 

الاستعمالات المتعارفة للجلود، فلا ينصرف له الإطلاق لمثل ذلك الانتفاع، فنرجع فيه إلى أصالة الجواز، ففيه:

أولاً: إنه مبني على أصالة جواز الانتفاع بالأعيان النجسة التي قد عرفت انقطاعها بالأدلة المتقدمة.

وثانياً: إن هذه الانتفاعات لا تجوّز التكسّب، لأنه إنما يجوز فيما كانت له منفعة مقصودة للعقلاء يعدّ من جهتها مالا، ويقابل بالعوض لأجلها، وهذه المنافع ليست كذلك، بل هي من المنافع النادرة كأكلها عند الضرورة، فكما لا يجوز البيع لذلك، لا يجوز البيع لهذه المنافع النادرة، بل قد عرفت في القانون المتقدم أن كل ما حرمت منفعته الغالبة التي من جهتها يعد مالا وإن حلّت بقية منافعه لا يجوز التكسب به. ويدل على حرمة التكسب بالميتة مضافا إلى ما مر, الإجماع المحكي عن التذكرة([113]) والمنتهى([114]) والتنقيح([115]) على حرمة ذلك.

ويدل عليه أيضا الأخبار المتكثرة العادّة ثمن الميتة من السحت،
 فمنها: خبر يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام) قال: (السحت ثمن
 الميتة وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن)([116])، ومنه
 وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي ( عليه السلام): (يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهرالزانية)([117])، ومنها خبر عبد الله بن جعفر عن
أخيه موسى ( عليه السلام) قال: (سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا, ولو لبسها فلا يصلَّ
فيها)([118])، ويدل عليه قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْميْتَةُ]([119]), لأنه إما أن يكون التحريم لجميع المنافع التي منها البيع، أو لخصوص المنفعة الظاهرة وهي الأكل، وعلى الأول فالأمر واضح، وعلى الثاني كذلك، لأن تحريم المنفعة الغالبة تقتضي تحريم التكسب كما عرفت فيما سبق. وهنا مباحث:

أحدها: لو اشتبه الميت بالمذكى لم يجز بيعه، وفاقاً لجمع من
 أساطين المتأخرين، وعن الشيخ في النهاية([120]) وابن حمزة([121]) جواز بيع ذلك
 على مستحل الميتة واستوجهه في الكفاية([122])، وعن المحقق الجواز إن قصد بيع المذكى خاصة([123])، وعن الشهيد في الدروس([124]) عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض كاللحم المطروح المشتبه، والأقوى عدم الجواز مطلقاً
 لأن المشتبه بالميتة كالميتة أكلا وانتفاعا، فكما لا يجوز أكل الميتة ولا الانتفاع
 بها لا يجوز أكل المشتبه بها ولا الانتفاع به، لوجوب الاجتناب عن أكل المشتبهين([125])، فيكون دفع الثمن بإزاء المذكى المشتبه بالميتة وقبضه وأكله من
 باب أكل المـال بالباطـل المنــهي عنه. هذا إن قصد بيع المذكى، وإن قصد بيع المجموع فأولى بالبطلان؛ لما دل على عدم جواز بيع النجس، وما دل على عدم جواز بيع الميتة، وما دل على عدم جواز الانتفاع بها، فإن ذلك كله شامل للمقام.

استدل الشيخ وابن حمزة([126]) على جواز بيع ذلك على المستحل بخبر الحلبي، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام) يقول: (إذا اختلط المذكى والميتة باعه
ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه)([127])، وخبره الآخر عن أبي عبد الله ( عليه السلام): (أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر, وكان يدرك الذكي منها فيعزله, ويعزل
 الميتة ]ثم إن الميتة[ والذكي اختلطا، كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فإنه لا باس)([128])، وخبر علي بن جعفر ( عليه السلام) مثله. وفيه إن هذه الأخبار مع معارضتها بالمرويّ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام): (إنه يرمي بها)([129])، ليست لها قابلية معارضة ما دل على المنع من بيع النجس، وما دلّ على المنع
 من بيع الميتة وأن ثمنها سحت، وما دل على المنع من الإعانة على الإثم، وما دل على النهي عن المنكر لأن الكفار مكلفون بالفروع، والإجماعات المتقدمة، فلا بد من اطّراحها أو حمل([130]) على التعجيز كما قيل، بناءً على عدم المستحل للميتة بعد عهد موسى ( عليه السلام)، أو حملها على التقية بحمل المبيع منها على جلودها خاصة بعد الدبغ فيكون المراد من المستحل ما يعم الكافر والمخالف.

قال بعض المعاصرين: ويمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم اجزاءَها التي لا تحلها الحياة من الصوف والشعر والعظم ونحوها، وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه([131])، وهو كما ترى، وحَمَل العلامة الأخبار المذكورة على أن ذلك ليس بيعا صحيحاً بل هو استنقاذ من مال الكافر وإخراج للمال من يده بحيلة([132]).

قال بعض المعاصرين: (وفيه إن المستحل قد يكون ممن لا يجوز له الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي)([133]) وهو كما ترى، لأنها محمولة على المستحل الذي يجوز الاستنقاذ منه. وقال بعض المتأخرين: (وفيه إن المسؤول الصادق ( عليه السلام) ووجود الحربي في زمانه بحيث يَتعامل معه السائلُ حتى يستنفذ منه المال بعيد، والذميّ ماله محترم) ثم قال: إلا أن يقال إنه يمكن وجود المعاهد حينئذ، وتكون معهم المعاملة فاسدة أيضا كالحربي ويكون ذلك استنقاذاً، والفرق بين المعاهد والحربي بعد فساد معاملة كل منهما أن الحربي يمكن استنقاذ ماله ولو قهراً، والمعاهد هو الذي لا يؤخذ ماله إلا برضاه ولو بحيلة غير شرعية، ويمكن أن يكون مستند المحقق فيما ذهب إليه تنزيل الخبرين المذكورين على ذلك. وفيه إن ظاهرهما بيع المجموع من المستحل دون المذكى خاصة، فحملُ الخبرين على ذلك خروج عن ظاهرهما واطراح لهما، على أن قصد بيع المذكى خاصة لا يجدي نفعا بعد اشتباهه بالميتة، لأنه يكون حكمه حكم الميتة, باعتبار وجوب اجتناب الشبهة المحصورة, وعدم جواز ارتكاب شيء منها. هذا على المختار في الشبهة المحصورة، وعلى القول بجواز ارتكاب الشبهة المحصورة لابد من القول بعدم الجواز هنا، لأن الأصل في كل من أفرادها - بعد إلغاء العلم الإجمالي- عدم التذكية.

نعم في ما كان الأصل في أفرادها الإباحة وجواز الارتكاب مع إلغاء العلم الإجمالي يمكن القول بجواز بيع الفرد المحلل وقصده بالبيع خاصة، على أنه إنْ كان المناط في الجواز كون المشتري مستحلا فلا وجه لتخصيص ذلك بصورة الاشتباه ولا بقصد بيع المذكى خاصة، وإن كان المناط الاشتباه فلا وجه لتخصيص ذلك بالمستحل. اللهم إلا أن يكون المناط حصول الاشتباه مع كون المشتري مستحلا، وهو بعيد، لبُعدِ مدخلية الاشتباه في الحكم فتأمل. على أنه قد يبطل البيع من جهة أخرى وهي عدم القدرة على تسليم المبيع تسليما تاما بحيث ينتفع به المشتري، إذ غاية ما في الباب أن يُسلَّم الجميع وتسليم الجميع لا ينفع، لأنه لا يجوز للمشتري التصرف بهذا التسليم فلا يكون تاما شرعا. ألا ترى أنهم قالوا إن تسليم المبيع مشغولا بمال الغير ليس من التسليم الشرعي، ويمكن أن يتطرق إليه البطلان من وجه آخر وهو جهالة المبيع، لأنه مجهول العين، على أنه مجهول الوزن لو كان من الموزون، فيكون مجهولا من وجهين، فإن كان المبيعُ المذكى خاصة فقد عرفت ما فيه، وإن كان المبيعُ المجموعَ لزم فتح باب سدها الشارع ولا يريد فتحها، وهي بيع الميتة، وهذا مما ينافي الحكمة الباعثة، لأن كل من أراد بيعها خلطها بالمذكى خلطا لا يتميز عنه، ويتوصل بذلك إلى بيع الميتة، وهذا مما ينافي الحكمة الباعثة على المنع من بيع الميتة كما لا يخفى، إلا أن يخص ذلك بالاشتباه القهري فتأمل. وأما ما قاله الشهيد( رحمه الله ) من عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض([134]) فهو مخالف لظواهر النصوص والفتاوى، وتلك علامة يقتصر فيها على مورد النص وهو اشتباه الحال في الفرد الواحد المشتبه بين الميتة والمذكى لا الاشتباه بين فردين مع يقين موت أحدهما فحينئذٍ الاختبار المذكور في المقام لا يعوّل عليه فتأمّل.

ثانيها: قد ورد في بعض الأخبار ما يقضي بجواز الانتفاع بجلد الميتة، كخبر قاسم الصيقل قال: (كتبتُ إلى الرضا ( عليه السلام) إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فيصيب ثيابي، أفأصلي فيها؟ فكتبَ إليّ: إتخذ ثوباً لصلاتك، فكتبتُ إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام) كنتُ كَتَبت إلى أبيك بكذا وكذا، فصعب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب إلي: كلُّ أعمال البرّ بالصبر - يرحمك الله- فإن كان ]ما[ تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس)([135])، وخبر أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل([136]) ( عليه السلام): جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها([137]) من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا؟ ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب ( عليه السلام): (اجعلوا ثوباً للصلاة)([138])، وما رواه في الفقيه، قال: سُئل الصادق ( عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن، ما ترى فيه؟ فقال: (لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لاتصلَِّ فيها)([139])، وخبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام): (في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبُّ فيه اللبن والماء فأشربُ منه وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ ويُنتفع به ولا يُصلّى فيه)([140])، وخبر زرارة المروي في التهذيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام) قال: (سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال لا بأس به، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة، قال: كل هذا ذكي لا بأس به)([141])، قلت ورواه في الفقيه بإسقـاط لفظـة والجلـد([142])، وفي الـوافي([143]) وهو الصحـيح، وكـأنّ زيادتًها سهو من كاتب التهذيب، إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بجواز الانتفاع بجلد الميتة. والظاهر إن هذه الأخبار كلها محمولة على التقية أو مطًّرحة, لأن بإزائها أخبار كثيرة دالة على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة بالخصوص، كخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام) قال: (كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إنْ ذكّي، فكتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)([144])، وخبر علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام) : (جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم)، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم): ما كان على أهلها إٍذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها، أي تُذكّى)([145])، وخبر سماعة (قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال: إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا)([146])، وخبر أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام): (السخلة التي مر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) وهي ميتة قال: ما ضّر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ قال: فقال أبو عبد الله ( عليه السلام): لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنها مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم): ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها)([147])، وخبر سماعة قال: (سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغري فقال: لا بأس به ما لم تعلم أنه ميتة)([148]).

وهذه الأخبار مجبورة بالشهرة المحصلة فضلا عن المنقولة, بل الإجماع فضلا عن الشهرة مؤيدة بالأخبار الحاصرة للذكي من الميتة بعشرة وليس الجلد منها، فلا بد من حمل الأخبار المارة على التقية, أو على غيرها أو إخراجها أصلا كما لا يخفى، فحينئذ لا وجه لإشكال صاحب الحدائق([149]) والكفاية([150]) في جواز بيع جلود الميتة، ودعوى دلالة خبر أبي القاسم الصيقل على ذلك ممنوعة، لأنه تضمن السؤال عن عمل السيوف وبيعها وشرائها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا منضماً. نعم قصاراه الدلالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غلافا للسيف من حيث التقرير، وقد عرفت ما فيه، كما إن ما يحكى عن الفاضلين في النافع والإرشاد([151]) من جواز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب([152]) مردود بالأخبار المتقدمة المانعة من الانتفاع به مطلقاً.وكيف كان ففي بعض كتب أصحابنا المتأخرين (ولكن الإنصاف إنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستسقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عده مالاً عرفاً، فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة، وإن قلنا إنّ مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس فإن هذا كلام آخر سيجيء بما فيه
بعد ذكر حكم النجاسات، لكنّا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، لأن ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهراً في كون المانع حرمة الانتفاع)([153]) انتهى. وهو مما لا بأس به إن سلّمنا ما ادّعاه من ظهور ما دلّ على المنع من بيع النجس في كون المانع حرمة الانتفاع، ولكن دون إثبات ذلك الظهور خرط القتاد.

ثالثها: يجوز التكسب بما لا تحله الحياة من ميتة ذي النفس من طاهر العين إن فرض له نفع مقصود من قبيل الشعر والريش ونحوهما لوجود المقتضي وعدم المانع، كما يجوز التكسب بميتة غير ذي النفس السائلة إذا كانت مما ينـتفع بـها أو ببعـض أجزائها، كدهن السمك الميتة([154]) للإسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع أيضا، ولأن أدلة عدم جواز الانتفاع بالميتة مختصة بميتة ماله نفس سائلة، وقد صرح بذلك جمع من أصحابنا، والظاهر انه مما لا خلاف فيه.

رابعها: المقطوع من بدن الحي من ذي النفس كالمقطوع من بدن الميت إذا كان مما تحله الحياة لا يجوز الانتفاع به ولا الاكتساب, وفاقا لبعض من تأخر من أصحابنا. نعم روي في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي([155]) صاحب الرضا ( عليه السلام)، قال: (سألته عن الرجل يكون له الغنم، يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها)([156]) وعن صاحب الكفاية أنه استوجه العمل بها([157]) تبعا لمـا حكـــاه الشهــيد عــن العلامــة في بعــض أقواله([158])، والرواية مع كونها شاذة معارضة بالإجماع المنعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال، بل معارضة بما دلّ على المنع من موردها معللاً بقوله ( عليه السلام): (أما علمت أنه يصل اليد والثوب وهو حرام)([159]).

 

المصادر والمراجع

1ــ القرآن الكريم.

2ــ تحف العقول عن آل الرسول، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، نشر المكتبة الحيدرية، النجف، تقديم العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم، الطبعة الرابعة، مطبعة علاء، بغداد، 1979.

3ــ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي توفي 1266هـ، نشر الشيخ علي الآخوندي، دار الكتب الإسلامية، النجف، الطبعة السادسة، مطبعة الآداب.

4ــ جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن الحسين الكركي، توفي 940هـ، تحقيق مؤسسة آل البيت، الطبعة الأولى، 1991، بيروت.

5ــ ماضي النجف وحاضرها، جعفر الشيخ باقر آل محبوبة، مطبعة النعمان، النجف، 1957.

6ــ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، تحقيق حسن الأمين، مطبعة الإنصاف، بيروت، 1960.

7ــ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد زين الدين بن علي الجبعي العاملي، توفي 965هـ، منشورات جامعة النجف الدينية، رقم 11، إشراف السيد محمد كلانتر، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1967، الطبعة الأولى.

8ــ مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، الشهيد زين الدين بن علي الجبعي العاملي، توفي 966هـ، تحقيق الشيخ حسن محمد آل قبيسي العاملي، مؤسسة البلاغ بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1993.

9ــ معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء، الشيخ محمد حرز الدين، تعليق محمد حسين حرز الدين، مطبعة الآداب، النجف، 1965.

10ــ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام، أبو حنيفة النعمان بن محمد المغربي، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي، دار المعارف، مصر، 1960، القاهرة.

11ــ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، توفي 1104هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

12ــ مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي، توفي 1085هـ، تحقيق السيد أحمد الحسيني، دار الكتب العلمية، مكتبة الوراق، النجف، مطبعة الآداب، الطبعة الأولى، 1386هـ.

13ــ السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، توفي سنة 458هـ، الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف، حيدر آبالدكن، 1352هـ.

14ــ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، السيد محمد الجواد بن محمد الموسوي العاملي.

15ــ قرب الإسناد، أبو العباس عبد الله بن جعفر الحميري، من رجال القرن الثالث والرابع الهجري، الطبعة الأولى، نشر المطبعة الحيدرية، النجف، 1950.

16ــ الخلاف في الفقه، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، الطبعة الثانية، مطبعة تابان، طهران، 1382هـ.

17ــ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف المطهر الحلي، توفي سنة 771هـ، الطبعة الأولى، 1387هـ، المطبعة العلمية، قم.

18ــ الوسيلة إلى نيل الفضيلة، عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بأبي حمزة، توفي 560هـ، تحقيق محمد الحسون، نشر مكتبة السيد المرعشي، سنة 1408هـ، الطبعة الأولى، مطبعة خيام، قم.

19ــ مختلف الشيعة، العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر، توفي سنة 726هـ، تحقيق لجنة، نشر وطبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، الطبعة الأولى، 1415هـ.

20ــ المكاسب، الشيخ مرتضى الأنصاري، توفي سنة 1281هـ، تحقيق لجنة، الطبعة الأولى، 1415هـ، مطبعة باقري، قم.

21ــ من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، توفي سنة 381هـ، تحقيق علي أكبر غفاري، نشر جامعة المدرسين، 1404هـ، الطبعة الثانية.

22ــ المختصر النافع في فقه الإمامية، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، توفي سنة 676هـ، نشر الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، قم، الطبعة الثالثة، طهران، 1410هـ.

23ــ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر، توفي سنة 726هـ، تحقيق الشيخ فارس الحسون، طبع ونشر جامعة المدرسين، قم، الطبعة الأولى، 1410هـ.

24ــ مستطرفات السرائر، محمد بن إدريس الحلي، توفي سنة 598هـ، تحقيق لجنة، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1411هـ.

25ــ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر، توفي سنة 726هـ، نشر المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

26ــ كشف الرموز في شرح المختصر النافع، الفاضل الآبي، توفي سنة 690هـ، تحقيق الإشتهاردي، نشر وطبع جامعة المدرسين، قم، الطبعة الأولى، 1410هـ.

27ــ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر، توفي سنة 726هـ، تحقيق السيد مهدي رجائي، نشر وطبع مؤسسة اسماعيليان، قم، الطبعة الثانية، 1410هـ.

28ــ منتهى المطلب، العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر، مقابلة حسن بيش نماز، نشر حاج أحمد، تبريز، 1333هـ.

29ــ سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، توفي سنة 279هـ، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة دار الفكر، نشر دار الفكر بيروت، 1403هـ.

30ــ كشف اللثام، بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني (الفاضل الهندي) توفي سنة 1137هـ سنة الطبع 1405هـ، نشر مكتبة المرعشي، قم.

31ــ الإنتصار، الشريف المرتضى (علم الهدى) علي بن الحسين الموسوي، توفي سنة 436هـ، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1415هـ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة الدرسين، قم.

32ــ مسائل الناصريات، الشريف المرتضى، تحقبق مركز البحوث والدراسات العلمية، 1417هـ، مطبعة مؤسسة الهدى، نشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، طهران.

33ــ المقنعة، الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان البكري، توفي سنة 413هـ، تحقيق جامعة المدرسين، قم، 1410هـ، الطبعة الثانية نشر مؤسسة النشر الإسلامي.

34ــ المراسم العلوية في الأحكام النبوية، الشيخ أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي المعروف بسلار، توفي سنة 448هـ، تحقيق السيد محسن الحسيني الأميني، نشر المعاونية الثقاقية للمجمع العالمي لأهل البيت، طبع مطبعة أمير، قم، 1414هـ.

35ــ تحرير الأحكام، العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر، نشر مؤسسة آل البيت، حجرية، مطبعة طوس، مشهد.

36ــ المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق محمد تقي الكشفي، نشر المكتبة المرتضوية، 1387هـ.

37ــ المقنع، الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي الصدوق، توفي 381هـ، تحقيق ونشر لجنة تابعة لمؤسسة الإمام الهادي، طبع مطبعة اعتماد، 1415هـ، قم.

38ــ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الشيخ يوسف البحراني، توفي 1186هـ، تحقيق محمد تقي الإيرواني، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.

39ــ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ابن زهرة الحلبي، توفي 585 هـ، تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، نشر مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة الأولى، 1417هـ، مطبعة اعتماد، قم.

40 ــ الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، توفي 329هـ تحقيق علي أكبر غفاري، مطبعة حيدري، نشر دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثالثة، 1367هـ .

41 ــ بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، توفي 1111هـ، طبع ونشر مؤسسة الوفاء، الطبعة الثالنية، 1983، بيروت، لبنان.

42 ــ المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، توفي 274هـ، تحقيق جلال الدين الحسيني، نشردار الكتب الإسلامية.

 43 ــ عيون أخبار الرضا، الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تقديم وتعليق الشيخ حسين الأعلمي، نشر وطبع مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1984.

44 ــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، توفي 393هـ، تحقيق أحمد بن عبد الغفور العطار، الطبعة الرابعة، 1407هـ، نشر وطبع دار العلم للملايين، بيروت.

45 ــ القاموس المحيط، الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، مع حاشية للشيخ نصر الهوريني.

46 ــ مجمع الفائدة والبرهان، المحقق الأردبيلي، توفي 993هـ، تحقيق اشتهاردي، نشر جامعة المدرسين، 1404هـ، قم.

47 ــ عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية، ابن أبي جمهور الإحسائي، توفي 880هـ تحقيق السيد المرعشي، مطبعة سيد الشهداء، قم، الطبعة الأولى، 1983.

48 ــ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي الهندي، توفي 975هـ، تصحيح الشيخ بكري حياتي، مؤسسة الرسالة، 1989، بيروت.

49 ــ سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، توفي 255هـ، بعناية محمد أحمد دهمان، دمشق، 1349هـ.

50 ــ أمالي السيد المرتضى، أبو القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين، الطبعة الأولى، 1907، ضبطه السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي، نشر مكتبة المرعشي، قم، 1403هـ.

51 ــ النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، توفي 606هـ، تعليق أبو عبد الرحمة صلاح بن محمد بن عويضة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1997.

52 ــ الأمالي، الشيخ الصدوق، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم، الطبعة الأولى، 1417هـ.

53 ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.

54 ــ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني، توفي 1162هـ، الطبعة الثانية، 1408هـ، نشر دار الكتب العلمية.

55 ــ رسائل الشهيد الثاني، نشر مكتبة بصيرتي، قم.

56 ــ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، حسين النوري الطبرسي، توفي 1320هـ، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الثانية، 1998، بيروت.

57 ــ معاني الأخبار، الشيخ الصدوق، توفي 381هـ، تصحيح علي أكبر الغفاري، نشر غنتشارات إسلامي، 1379هـ.

58 ــ مجمع الفائدة والبرهان فيشرح إرشاد الأذهان، المولى أحمد الأردبيلي، توفي 993، تصحيح مجتبى العراقي، قم، نشر جماعة المدرسين، 1403هـ.

59 ــ تفسير القمي، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي، من أعلام القرن الثالث والرابع الهجري، تصحيح السيد طيب الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 1404هـ.

60 ــ مجمع البيان في تفسير القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، من أعلام القرن السادس الهجري، تحقيق لجنة من العلماء، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، 1995.

61 ــ تفسير العياشي، أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي، توفي 320هـ، تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، نشر وطبع المكتبة العلمية الإسلامية، طهران.

62 ــ الخصال، للشيخ الصدوق، تعليق، علي أكبر الغفاري، نشر جماعة المدرسين، قم، 1403هـ.

63 ــ مصباح الشريعة، المنسوب للأمام جعفر الصادق، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1980.

64 ــ نهج البلاغة، كلام الإمام علي، شرح الأستاذ محمد عبدة، نشر وطبع دار الطباعة والنشر، بيروت.

65 ــ علل الشرائع، الشيخ الصدوق، نشر المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف، 1966.

66 ــ التفسير المنسوب للأمام العسكري، توفي 260هـ، تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي، قم، الطبعة الأولى، 1409هـ.

67 ــ الاحتجاج، أحمد بن علي الطبرسي، توفي 560هـ، تحقيق محمد باقر الخرسان، طبع ونشر دار النعمان.

68 ــ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، الشهيد الأول، توفي 786هـ، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى، 1414هـ.

69 ــ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، الشيخ أبو طالب محمد بن الحسن الحلي، توفي 771هـ، تعليق السيد حسين الكرماني، الطبعة الأولى، 1387 هـ، المطبعة العلمية، قم.

70 ــ الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، توفي 573هـ، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي، قم.

71 ــ رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل، السيد علي الطباطبائي، توفي 1231هـ، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، مطبعة الشهيد، قم، 1404هـ، حجرية.

72 ــ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، محب الدين أحمد أبن عبد الله الطبري، توفي 624هـ، نشر مكتبة القدسي، القاهرة، تاريخ الطبع 1356هـ.

73 ــ شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، توفي 1228هـ، طبع ونشر مكتبة كاشف الغطاء، النجف، الطبعة الأولى، 1996.

74- شرح الروضة البهية، الشهيد الأول نشر جامعة النجف الدينية، تحقيق السيد محمد كلانتر، الطبعة الثانية.

75 ــ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، العلامة الحلي، توفي 739، نشر مؤسسة إسماعيليان، قم، الطبعة الثانية، 1410هـ، تحقيق مهدي رجائي.

76 ــ المهذب، القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي، توفي 481هـ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، 1406هـ، تقديم جعفر السبحاني.

77 ــ لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، توفي 711، الطبعة الأولى، مطبعة دار إحياء التراث العربي.

78 ــ نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، الشيخ يحيى بن سعيد الحلي، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف.

79- النافع في مختصر الشرائع، المحقق الحلي, طبع بإعانة محمد باقر بن محمد زمان، 1334هـ ، طهران.

80- ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق د.م محمد حسين، مكتبة الآداب، الفاهرة، المطبعة النموذجية، القاهرة.

81- أساس البلاغة، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ت538، تحقيق عبد الرحيم محمود، القاهرة، ط1، مطبعة أولاد أورفاند، 1653م.

82- كشف الريبة عن أحكام الغيبة، الشهيد الثاني، طبع الشيخ احمد شيرازي، 1319.

83- الوافي في شرح أصول الكافي، محمد بن مرتضى الكاشاني المعروف بـ(محسن)، هجرية، 1324هـ.

84- منية الراغب في شرح بغية الطالب، الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، مخطوط.

85- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، الإمام فخر الدين محمد بن عمر، نشر المطبعة الأزهرية، ط4، المطبعة الشرقية، 1308.

86- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، ت791هـ المطبعة الميحفية، مصطفى البابي الحلبي، مصر.

87- التنقيح الرائع في شرح المختصر النافع، المقداد بن عبد الله السيوري، نسخ إسماعيل بن زين الدين العاملي، سنة النسخ 1000هـ.

 

 

 

([1]) نهاية الأحكام, 2/ 460.

 

([1]) المقداد السيوري، التنقيح، ورقه 55 ب.

 

([1]) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، بغية الطالب، ورقه 24 ب، مخطوط، واللفظ مختلف.

 

([1]) الشيخ موسى كاشف الغطاء، شرح الرسالة (منية الراغب)، ورقة 42 أ، واللفظ مختلف.

 

([1]) العبارة غير واضحة.

 

([1]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1/ 581.

 

([1]) الشيخ الطوسي، النهاية، 364. الشيخ الكليني, الكافي, 6/ 253.

 

([1]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1/ 468.

 

([1]) إضافة يقتضيها السياق.

 

([1]) الشيخ الطوسي، الخلاف، 3/ 185.

 

([1]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1/ 464.

([1]) نهاية الأحكام, 2, 463.

 

([1]) العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2/ 1008.

 

([1]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 126.

 

([1]) النعمان بن محمد، دعائم الإسلام، 2/ 16.

 

([1]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 126- 127.

([1] ) العبارة فيها نقص.

 

([1]) الشيخ الطوسي، الاستبصار، 3/ 56.

 

([1]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 126. وفي الوسائل [سئل أبو عبد الله (A) عن بيع العذرة] غير موجود.

 

([1]) الشيخ الطوسي، الاستبصار، 3/ 56.

 

([1]) الشيخ الطوسي، المبسوط، 2/ 166، الشيخ الطوسي، الخلاف، 3/ 185.

 

([1]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، 22/ 18.

 

([1]) المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 84.

 

([1]) المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة، 8/ 38.

([1]) كفاية الأحكام, للمحقق السبزواري الخراساني, 84.

 

([1]) المحدث الكاشاني، الوافي، 10/ 42، باب (جامع في ما يحل الشراء والبيع فيه).

 

([1]) العلامة الحلي، نهاية الأحكام، 2/ 463.

 

([1]) ابن سعيد الحلي، نزهة الناظر، 78.

([1]) السرائر لابن ادريس الحلي, ج2 ص219 حيث قال ( رحمه الله ): والصحيح من المذهب أن بول الإبل, وبول غيرها مما يؤكل لحمه, سواء, لا بأس بذلك, لأنه طاهر عندنا.

 

([1]) العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 5/ 5.

 

([1]) الشيخ المفيد، المقنعة، 587، الشيخ الطوسي، النهاية، 364.

 

([1]) سلار، المراسم العلوية، 172.

 

([1]) البيهقي، السنن الكبرى، 3/ 7، بتغيير في الألفاظ.

 

([1]) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 247.

 

([1]) الفاضل الآبي، كشف الرموز، 1/ 436.

 

([1]) الشيخ الطوسي، النهاية، 362.

([1]) الظاهر ان هذا اختصار لكتاب السرائر لابن إدريس الحلي.

 

([1]) ابن ادريس، السرائر، 2/ 19، بتقديم وتأخير في الألفاظ.

 

([1]) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4/ 13.

 

([1]) المختصر النافع للمحقق الحلي، 246.

 

([1]) العلامة الحلي، نهاية الأحكام، 1/ 65.

 

([1]) يحيى بن سعيد، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، 78.

 

([1]) الشريف المرتضى، الانتصار، 424 - 425.

 

([1]) سنن الترمذي، الترمذي، 1/ 49، وما في الترمذي يختلف لفظه كلياً.

 

([1]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 17/ 87.

 

([1]) الفاضل الهندي، كشف اللثام، 2/ 268.

 

([1]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 17/ 88.

 

([1]) المصدر نفسه, 17/ 87.

 

([1]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 17/ 87.

 

([1]) علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، 3/ 7، الطوسي، الخلاف، 3/ 184.

 

([1]) الشريف المرتضى، الانتصار، 424.

 

([1]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 266.

 

([1]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 17/ 87.

 

([1]) الانتصار، الشريف المرتضى، 424.

 

([1]) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1/ 17.

 

([1]) البيهقي، السنن الكبرى، 6/ 13، بتغيير في الألفاظ.

([1]) في الأصل (كان) والصحيح ما أثبتناه.

([1]) ابن شعبة, تحف العقول, 247, وفي التحف (من كل شيء .... من جهة من الجهات).

([1]) الطوسي, الخلاف, 3/184.

 

([1]) المختصر النافع للمحقق الحلي، 246.

 

([1]) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4/ 13.

 

([1]) الشيخ الطوسي، الخلاف، 3/ 185.

 

([1]) الشريف المرتضى، الناصريات، 86.

 

([1]) سلار، المراسم العلوية، 172.

 

([1]) الشيخ المفيد، المقنعة، 587.

 

([1]) المائدة، 4.

 

([1]) الطوسي، الخلاف، 3/ 184، باختلاف قليل في الألفاظ.

([1]) دعائم الإسلام, 2/ 18, الحديث 23.


 

([1]) السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، 48/ 151.

 

([2]) الشيخ حرز الدين، معارف الرجال، 3/ 96.

 

([3]) الشيخ آل محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، 3/ 205.

 

([4]) الشيخ حرز الدين، معارف الرجال، 96.

 

([5]) السيد محسن الأمين، أعيان الشيعة، 48/ 151.

 

([6]) الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الطبقات العنبرية، 402.

 

([7]) أنظر أعيان الشيعة ومعارف الرجال وماضي النجف وحاضرها.

 

([8]) المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 2/ 261.

 

([9]) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4/ 5.

 

([10]) الشهيد الأول، الروضة البهية، 3/ 206.

 

([11]) المحقق الكركي، جامع المقاصد 4/ 5.

 

([12]) ما بين المعقوفتين إضافة من الجواهر.

 

([13]) وردت في الأصل (وذلك) والتصحيح من الجواهر.

 

([14]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، 22/ 6.

 

([15]) المحقق الحلي، شرائع الإسلام 2/ 261.

 

([16]) المائدة, 8.

 

([17]) العلامة الحلي، قواعد الأحكام، 2/ 5.

 

([18]) المصدر نفسه، 2/ 5.

 

([19]) المحقق الكركي، جامع المقاصد، 4/6.

 

([20]) الشهيد الثاني، مسالك الإفهام، 4 / 6.

 

([21]) في المخطوطة (وجه) والصحيح ما في المسالك بدليل تأنيث كلمة (أخرى).

 

([22]) ما بين المعقوفتين إضافة"من المسالك.

 

([23]) في المخطوطة (والصلح) والتصحيح من المسالك.

 

([24]) الشهيد الثاني، مسالك الافهام، 4 / 6.

([25]) في الإيضاح (من).

 

([26]) فخر المحققين، إيضاح الفوائد، 1/ 401، والعبارة الأخيرة فيه (صار كالقسم الأول الذي لا منفعة فيه).

 

([27]) المقداد السيوري، التنقيح، ورقة 55 ب.

([28]) فخر المحققين، إيضاح الفوائد، 1/ 401.

([29]) المصدر نفسه 1/ 401, 402, وفي الإيضاح (تحرم جميعها).

 

([30]) المقداد السيوري, التنقيح, ورقة 55ب.

 

([31]) علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، 3/ 7 الطوسي، الخلاف، 3/ 184. علي بن الجعد، مسند ابن الجعد، 479.

 

 

([32]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 164.

 

([33]) احمد بن حنبل، مسند احمد، 1/247. البخاري، صحيح البخاري، 3، 40, البيهقي، السنن الكبرى 6/ 13.

 

([34]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، 247.

 

([35]) النعمان بن محمد المغربي، دعائم الاسلام، 2/ 16، بتغيير قليل في الألفاظ.

 

([36]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 164.

 

([37]) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 247, البخاري, صحيح البخاري, 3, 40, البيهقي, السنن الكبرى, 6/ 13.

 

([38]) علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، 3/ 7. الطوسي، الخلاف، 3/ 184.

 

([39]) المحقق الاردبيلي، مجمع الفائدة، 11 / 124، 220.

 

([40]) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 12.

 

([41]) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1/ 82، 83.

 

([42]) فخر المحققين، إيضاح الفوائد، 1/ 401، 402.

 

([43]) أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 1/ 247.

 

([44]) علي بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، 3/ 7.

 

([45]) المقداد السيوري، التنقيح، ورقة 55 ب، وما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة.

 

([46]) المائدة, 3.

 

([47]) المائدة، 90.

 

([48]) المدثر، 5.

 

([49]) المدثر، 4.

 

([50]) ما بين المعقوفتين إضافة من التحف.

 

([51]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، 247.

 

([52]) الشيخ الأنصاري ،المكاسب، 1/ 98.

 

([53]) المصدر نفسه، 1/ 99.

 

([54]) فخر المحققين، إيضاح الفوائد، 1/ 401.

 

([55]) المقداد السيوري، التنقيح، ورقة 55 ب.

 

([56]) الشيخ الأنصاري، المكاسب 1 / 100- 102.

 

([57]) المصدر نفسه، 1/ 102.

([58]) ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب شرح القواعد.

 

([59]) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 12 - 13.

([60]) ابن زهرة الحلبي, غنية النزوع, 43.

([61]) الشيخ الطوسي, الخلاف, 3/ 187.

 

([62]) المقداد السيوري، التنقيح، ورقة 55 ب.

 

([63]) فخر المحققين، إيضاح الفوائد، 1/ 401.

 

([64]) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 13.

([65]) الشيخ علي ابن الشيخ جعفر صاحب الخيارات.

 

([66]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، 22/ 9.

 

([67]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص247, وما بين المعقوفتين زيادة.

 

([68]) العبارة في التحف هي (فجميع تقلبه في ذلك حرام)، 247.

 

([69]) المصدر نفسه 12/ 63.

 

([70]) لم أجد في ما راجعته خبراً بهذا اللفظ ليزيد بن فرقد، وما وجدته عن السكوني (السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر).

 

([71]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 62.

 

([72])المصدر نفسه، 12/ 126.

 

([73]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، 22/ 17.

([74]) هكذا ورد في المخطوطة, وبحسب التسلسل يجب أن يكون المبحث الثالث.

 

([75]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، 22/ 9.

 

([76]) الحسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، 247. وما بين المعقوفتين من التحف.

 

([77]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام ،7/ 138.

 

([78]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 7/ 138.

 

([79]) المصدر نفسه، 7/ 136. وما بين المعقوفتين من التهذيب.

 

([80])المصدر نفسه، 7/ 135، بإيجاز في النقل.

 

([81]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 2/ 479.

 

([82]) ورد في أصل المخطوطة (الاختصاص في) والظاهر أن كلمة (في) زائدة.

 

([83]) الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 13.

 

([84]) علي بن بابويه، فقه الرضا، 250. وما بين المعقوفتين زيادة من فقه الرضا.

 

([85]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 164.

([86]) من المفترض حسب التسلسل أن يكون المبحث الربع.

 

([87]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، 22/ 17.

([88]) السيد محمد جواد العاملي.

([89]) الشيخ محمد جواد العاملي, مفتاح الكرامة, 4/ 16.

([90]) ابن شعبة الحراني, تحف العقول, 333.

 

([91]) المحقق المحلي، شرائع الإسلام، 753.

 

([92]) الشهيد الثاني، الروضة بشرح السيد كلانتر، 3/ 206 - 207.

 

([93]) الشيخ الكليني، الكافي، 6/ 392.

 

([94]) المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 753.

 

([95]) الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 3/ 292، وما بين المعقوفتين إضافة من المجمع.

 

([96]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 17/ 221.

 

([97]) المصدر نفسه، 17/ 273، باختلاف قليل في اللفظ.

 

([98]) الشيخ الطوسي، الخلاف، 3/ 241.

 

([99]) المصدر نفسه، 3/ 185.

 

([100]) العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2/ 1008.

 

([101]) ابن ادريس الحلي، السرائر، 2/ 219، باختلاف قليل في الألفاظ.

 

([102]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1/ 582.

 

([103]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 164.

 

([104]) المصدر نفسه، 12/ 165.

 

([105]) المصدر نفسه، 12/ 165.

 

([106]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 165.

 

([107]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 9/ 118.

 

([108]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 164.

 

([109]) المصدر نفسه، 12/ 164.

 

([110]) يقصد موضوع الرهن من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، 3/ 241.

 

([111]) هكذا في المخطوطة ولا مكان لكلمة (عدم) هنا.

 

([112]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 3/ 249، واللفظ يختلف.

 

([113]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1/ 581.

 

([114]) العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2/ 1008.

 

([115]) المقداد السيوري، التنقيح، ورقة 55 ب.

 

([116]) الشيخ الكليني، الكافي، 5/ 127، ولم أجد في ما راجعت ان يزيد بن فرقد يروي هذا الحديث.

 

([117]) الحر العاملي، و سائل الشيعة، 12/ 63.

 

([118]) الحر العاملي، و سائل الشيعة، 12/ 65، وما في المخطوطة (لا يصلح فيها) وما أثبتناه من الوسائل.

 

([119]) المائدة، 3.

 

([120]) الشيخ الطوسي، النهاية، 586.

 

([121]) ابن حمزة الطوسي، الوسيلة، 362.

([122]) كفاية الأحكام, 251.

 

([123]) المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 4/ 752.

 

([124]) الشهيد الأول، الدروس، 3/ 13 - 14.

([125]) كذا في المخطوطة.

 

([126]) الشيخ الطوسي، النهاية، 586، ابن حمزة الطوسي، الوسيلة، 362.

 

([127]) الشيخ الكليني، الكافي، 6/ 260.

 

([128]) المصدر نفسه، 6/ 260, وما بين المعقوفتين من الكافي.

([129]) عن علي ( عليه السلام): أنه سُئِل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمي على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة, قال ( عليه السلام) ترم بهما جميعاً إلى الكلاب. الجعفريات ص27 باب الميتة إذا عمي أمرها.

 

([130]) الصحيح حملها.

 

([131]) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1 / 38.

 

([132]) العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 8/ 319.

 

([133]) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1/ 38.

 

([134]) الشهيد الأول، الدروس، 3/ 13 - 14.

 

([135]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 2/ 1050, وما بين المعقوفتين من الوسائل.

([136]) يعني الإمام الهادي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام).

 

([137]) في الوسائل (علاجنا).

 

([138]) الحر العاملي، الوسائل، 17/ 173.

 

([139]) المصدر نفسه، 2/ 1051.

 

([140]) الشيخ الطوسي، الاستبصار، 4/ 90.

 

([141]) الشيخ الطوسي، التهذيب، 9 / 76، الشيخ الطوسي، الاستبصار، 4/ 89.

 

([142]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 3/ 342.

 

([143]) المحدث الكاشاني، الوافي، 11/ 19، باب ما ينتفع به من أجزاء الميتة.

 

([144]) الحر العاملي، وسائل الشيعة، 16/ 366.

 

([145]) المصدر نفسه، 2/ 1080.

 

([146]) المصدر نفسه، 2/ 1071.

 

([147]) المصدر نفسه، 2/ 1081.

 

([148]) الشيخ الطوسي، الاستبصار، 4/ 90 والكميخت هو جلد الميتة المملح، والفرا ما طلي به أو الصق به الورق، الجوهري، الصحاح، 6/ 2445.

 

([149]) المحقق البحراني، الحدائق الناضرة، 5/ 516.

([150]) كفاية الأحكام, 84.

([151]) قوله في النافع: قال العلامة لا يجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلى بمائها. المختصر النافع. قوله في الإرشاد: قال: ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة, وتركه أفضل. الإرشاد, كتاب الصيد وتوابعه/ المقصد الثالث, الباب الأول.

 

([152]) المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 84.

 

([153]) الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1/ 33.

 

([154]) الأولى (الميت).

([155]) جامع البزنطي: قال الشيخ أغابزرك: وكتاب جامع البزنطي من الكتب المشهورة, يرويه النجاشي والشيخ عن كثير من مشايخهما. الذريعة, 6/ 305 - 320.

 

([156]) ابن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، 573.

 

([157]) المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 252.

 

([158]) الشهيد الثاني، مسالك الافهام، 3/ 118.

 

([159]) الشيخ الكليني, الكافي، 6/ 255.

 
   

 

 
 
البرمجة والتصميم بواسطة : MWD